من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254766 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اشترى بمال الغير لذلك الغير

أو اشترى بعين ماله أي مال غيره إلى ابنه لم يصح ولو أجيز بفوات شرطه.


عين المال يعني الدراهم؛ إذا رأيت مثلا إذا كان عندك دراهم في يدك ألف أو خمسة آلاف، وهي ملك صديقك فلان إبراهيم أو سعيد وعرضت لك سلعة سيارة مثلا أو أرض أو مزرعة أو نحو ذلك، اشتريتها بدراهم صديقك هذا التي عندك بعين ماله، وأخبرت البائع وقلت: أنا اشتريتها بدراهم فلان أريدها لفلان لا لي. صاحبها سعيد مثلا ما فوضك ولا وكلك بل جعل دراهمه عندك لتحفظها حتى يحتاجها، فهذا البيع أيضا والشراء لا ينعقد، لكن لو قال للبائع أنا أشتريها لسعيد وأنتظر موافقته فإن وافق تم الشراء وإلا رد علينا دراهمه وسلعتك لك، جاز ذلك بالإجازة، فإذا حضر سعيد وقال: قد أجزتك وقد قبلت هذه السلعة وأنت تصرفت تصرفا حسنا انعقد البيع. وإن قال لا أجيز ذلك ولا أريد هذه السلعة وأريد دراهمي لحاجة إليها رد البيع. فالحاصل أن البيع لا ينعقد لكن لو شرط أنها لفلان وأنه فلان لا بد أن يجيز صحت ذلك. نعم.

line-bottom