الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246313 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اشترى بمال الغير لذلك الغير

أو اشترى بعين ماله أي مال غيره إلى ابنه لم يصح ولو أجيز بفوات شرطه.


عين المال يعني الدراهم؛ إذا رأيت مثلا إذا كان عندك دراهم في يدك ألف أو خمسة آلاف، وهي ملك صديقك فلان إبراهيم أو سعيد وعرضت لك سلعة سيارة مثلا أو أرض أو مزرعة أو نحو ذلك، اشتريتها بدراهم صديقك هذا التي عندك بعين ماله، وأخبرت البائع وقلت: أنا اشتريتها بدراهم فلان أريدها لفلان لا لي. صاحبها سعيد مثلا ما فوضك ولا وكلك بل جعل دراهمه عندك لتحفظها حتى يحتاجها، فهذا البيع أيضا والشراء لا ينعقد، لكن لو قال للبائع أنا أشتريها لسعيد وأنتظر موافقته فإن وافق تم الشراء وإلا رد علينا دراهمه وسلعتك لك، جاز ذلك بالإجازة، فإذا حضر سعيد وقال: قد أجزتك وقد قبلت هذه السلعة وأنت تصرفت تصرفا حسنا انعقد البيع. وإن قال لا أجيز ذلك ولا أريد هذه السلعة وأريد دراهمي لحاجة إليها رد البيع. فالحاصل أن البيع لا ينعقد لكن لو شرط أنها لفلان وأنه فلان لا بد أن يجيز صحت ذلك. نعم.

line-bottom